عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا (1) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا (2) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ (3) ، إِلاَّ أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ». (4)
11116 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (5) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : مَا عِدَّتُهَا؟
فَقَالَ (6) : « حَيْضَتَانِ ، أَوْ شَهْرَانِ حَتّى تَحِيضَ (7) ».
قُلْتُ : فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا؟
فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه السّلام ، قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : لَايَتَزَوَّجْنَ (8) حَتّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَهُنَّ إِمَاءٌ ». (9)
__________________
(1) في « بخ ، بف » : « كلّهم ».
(2) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عنها زوجها ».
(3) في التهذيب : « في العدّة سواء » بدل « سواء في العدّة ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 529 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1241 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ... ، ذيل ح 11133 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 23 ، ص 1241 ، ح 23134 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 259 ، ح 28539.
(5) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « بن يحيى ».
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».
(7) في التهذيب والاستبصار : « حتّى تحيض ». وفي الوافي : « قوله : حتّى تحيض ، ليس في بعض النسخ ، وهو الصواب ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « لا ». وفي الوافي : « لايزوّجنّ ».
(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 530 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 348 ، ح 1243 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 532 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1242 ، بسندهما عن سليمان بن خالد ، تمام الرواية هكذا : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » الوافي ، ج 23 ، ص 1241 ، ح 23135 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 259 ، ح 28538 ؛ وفيه ، ص 257 ، ح 28533 ، إلى قوله : « حتّى تحيض ».




