بِهِ مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ مِنْهُ (1) ». (2)
11108 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (3) ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا (4) ، فَعَلَ ». (5)
11109 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ (6) ». (7)
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 281 : « ظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أنّ للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرّاً أو عبداً لقوم آخرين ، وأنّ ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقيّة ، ولم يقل به ظاهراً أحد من أصحابنا ، وأوّلها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه ، منها : أنّها محمولة على أنّ للمولى أن يبيعها ، فيفسخ المشتري العقد. ومنها : حملها على ما إذا زوّجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله. ومنها : حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أنّ بيده الطلاق ، وقال : إنّ ذلك جائز في الإماء ، وهو خلاف المشهور ». وانظر : الاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ذيل الحديث 749 ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 341 ، ذيل الحديث 1392.
(2) الوافي ، ج 23 ، ص 1098 ، ح 22839 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 101 ، ح 28130.
(3) في الوسائل والتهذيب ، ح 1379 : + « منه ».
(4) في « بح » : « رجل ».
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 541 ، ح 4861 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 337 ، ح 1379 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ح 753 ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 339 ، ح 1388 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 206 ، ح 745 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 23 ، ص 1097 ، ح 22834 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 100 ، ح 28129.
(6) لم ترد هذه الرواية في « بف ». ووقعت في « بخ » هذه الرواية بعد العنوان التالي.
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 340 ، ح 1391 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 207 ، ح 748 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 339 ، صدر ح 1388 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 206 ، صدر ح 745 ، إلى قوله : « فرّق بينهما إذا شاء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 588 ، ح 21775 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 151 ، ذيل ح 26764.




