وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ (1) غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ؟
فَقَالَ (2) : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ».
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَهَا (3) زَوْجٌ عَبْدٌ؟
فَقَالَ (4) : « بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ». (5)
11107 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ (7) أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ (8) نِصْفَ الصَّدَاقِ.
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَدِينُ بِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (9) مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ (10) مِنْ ذلِكَ عَلى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذلِكَ لِلْمَوْلى ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ (11) لَايَعْرِفُ هذَا (12) وَهُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ ، يُعَامِلُهُ الْمَوْلى عَلى مَا يُعَامَلُ
__________________
(1) في « بح ، بف » : « تزوّج ».
(2) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(3) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « لها » بدون الواو.
(4) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».
(5) الوافي ، ج 23 ، ص 1094 ، ح 22827 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 99 ، ح 28126 ؛ وص 100 ، ح 28128 ، مقطّعاً.
(6) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « م ، جت » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فى الكافي ، ذيل ح 75.
(7) في « بف » : « تزوّج ».
(8) في « بح » : « منه ».
(9) في « بخ » : « أن ينتزعها ».
(10) في « بن » : « يقدّم ».
(11) في « بف » : « الزوج ».
(12) في حاشية « جت » : « بهذا ».




