وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ (1) ». (2)
11094 / 19. عَنْهُ (3) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (4) ». (5)
11095 / 20. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ (6) : كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 276 : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معاً ، وبذلك عبّر جماعة من الأصحاب واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقّق بأحد الأمرين. واستدلّ عليه في التهذيب بهذه الرواية ، وأوردها بزيادة لفظة « أو » بين خرساء وصمّاء ، ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف « أو » كما هنا ، وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم ؛ لحسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم ورواية محمّد بن مروان. ويستفاد من قول المحقّق أنّ التحريم إنّما يثبت إذا رماها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، والأخبار مطلقة في ترتّب الحكم على مجرّد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها وعدمه ؛ لإطلاق النصّ ». وانظر : المقنعة ، ص 501 ؛ النهاية ، ص 522 ؛ الشرائع ، ج 2 ، ص 520 ؛ وج 3 ، ص 649 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 675.
(2) الفقيه ، ج 4 ، ص 50 ، ح 5073 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 310 ، ح 1288 ؛ وج 8 ، ص 193 ، ح 675 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 962 ، ح 22557 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 427 ، ح 28953.
(3) الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه.
وأمّا ما ورد في معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 504 من إرجاع الضمير إلى محمّد وهو محمّد بن يحيى فمضافاً إلى عدم ملاءمته لطبقة محمّد بن يحيى ، يردّه ما ورد في التهذيب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 674 من نقل الخبر عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(4) في الوافي : « الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول الراوي ولا عمل عليه ». وراجع : نهاية المرام ، ج 1 ، ص 189.
(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 674 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 50 ، ح 5072 ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 22 ، ص 962 ، ح 22558 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 428 ، ح 28954.
(6) في التهذيب ، ح 694 : + « يقذفها زوجها ».




