مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 746 من 770

قَالَ : « يَتَلَاعَنَانِ (1) كَمَا يَتَلَاعَنُ (2) الْحُرَّانِ (3) ». (4)

11090 / 15. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (5) عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا (6) يُلَاعِنُهَا (7) حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنِّي (8) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا ». (9)

11091 / 16. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ وَلَدٍ (10) ».

وَقَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا (11) ». (12)

__________________

(1) في « بخ ، بف » : « يلاعنان ».

(2) في « بخ ، بف » : « يلاعن ».

(3) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الأحرار ».

(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 188 ، ح 651 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 373 ، ح 1330 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 78 ، ح 304 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 973 ، ح 22584 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 419 ، ح 28930.

(5) في « بخ ، بف » : « سألت ».

(6) في الاستبصار ، ح 1328 : « فلا ».

(7) في « بح ، بخ ، جت » : « يلاعنهما ».

(8) في الكافي ، ح 13814 : « أنّني ».

(9) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 13814. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 186 ، ح 748 ؛ وص 193 ، ح 678 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1326 و 1328 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 295 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 22 ، ص 964 ، ح 22563 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28923.

(10) في « ن ، بح » : « الولد ».

(11) في المرآة : « لعلّ المراد نفي اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة ، كما حمله الشيخ ». وقال الشيخ الصدوق قدّس سرّه : « ولا يكون اللعان إلاّبنفي الولد ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ، ولم ينكر ولدها ، لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ». المقنع ، ص 355.

(12) التهذيب ، ج 8 ، ص 185 ، ح 645 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 371 ، ح 1323 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

الصفحة 746 من 770