وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا (2) ، فَأَنْكَرَ (3) مَا فِي بَطْنِهَا (4) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ (5) وَأَقَرَّ (6) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟
قَالَ : فَقَالَ (7) : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَيَرِثُهُ (8) ، وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ (9) قَدْ مَضى (10) ». (11)
11089 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ (12)؟
__________________
(1) في الكافي ، ح 13606 : « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».
(2) في « م » : « حبلها ».
(3) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح 28946 والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأنكر ».
(4) في الوسائل ، ح 32969 والكافي ، ح 13606 : « قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها ».
(5) في الوسائل ، ح 32969 والكافي ، ح 13606 : « ادّعى ولدها » بدل « ادّعاه ».
(6) في الوسائل ، ح 32969 : « فأقرّ ».
(7) في الوافي والوسائل ، ح 32969 والكافي ، ح 13606 والاستبصار : « فقال ».
(8) في الوسائل ، ح 32969 والكافي ، ح 13606 : « ولا يرثه ».
(9) في الوافي والتهذيب : + « بينهما ».
(10) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها زوجها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ ، لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ». مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 217 218.
(11) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 13606. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5697 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 375 ، ح 1339 ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي الوافي ، ج 22 ، ص 966 ، ح 22570 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 425 ، ح 28946 ؛ وص 433 ، ذيل ح 28966 ؛ وج 26 ، ص 263 ، ح 32969.
(12) في التهذيب ، ج 10 : + « وهي حرّة ».




