لِأَخْوَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ ، فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ (1) دَعَاهُ أَحَدٌ : ابْنَ (2) الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ». (3)
11082 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (4) عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ (5) وَالْحُرَّةِ (6) ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ (7) ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكَةُ ». (8)
__________________
(1) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب الاستبصار : « وإن ».
(2) في التهذيب ، ح 650 و 684 : « يا ابن ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 187 ، ح 650 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1327 ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛ وفيه ، ص 376 ، ح 1346 ، من قوله : « قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 342 ، ح 1229 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 181 ، ح 682 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « وسئل عن الرجل يقذف امرأته » إلى قوله : « جلد حدّاً وهي امرأته » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة ». وفيه ، ص 373 ، ح 1329 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ». التهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، ح 684 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة » مع زيادة. الفقيه ، ج 4 ، ص 323 ، ح 5691 ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة ». الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 13815 ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛ وفيه ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 13609 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 341 ، ح 1227 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 180 ، ح 680 ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة » وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 189 ، ح 657 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 374 ، ح 1336 ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن المرأة الحرّة » إلى قوله : « فيقذفها قال : يلاعنها » ملخّصاً ومع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 959 ، ح 22548 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 415 ، ح 28920 ؛ وص 419 ، ح 28928 ؛ وص 423 ، ح 28943 ؛ وج 26 ، ص 269 ، ذيل ح 32981 مقطّعاً.
(4) في « بف » : « قال : سألته ».
(5) في « بف » : « المملوكة ».
(6) في الوافي : « وبين الحرّة ».
(7) في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح 652 : « وبين الأمة ».
(8) التهذيب ، ج 8 ، ص 188 ، ح 652 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 373 ، ح 1331 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ،




