مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 740 من 770

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا (1) ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ (2) لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ (3) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ؟

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا ، ثُمَّ (4) يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ (5) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (6) عَنِ (7) الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ (8) ، فَيَقْذِفُهَا؟

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا (9) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا (10) زَوْجُهَا ، وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا ، وَيُلَاعِنُهَا (11) وَيُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ (12) بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً (13) ، وَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ (14) إِذَا ادَّعَاهُ ، وَلَا أَدَعُ (15) وَلَدَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ ، يَكُونُ (16) مِيرَاثُهُ‌

__________________

(1) في المرآة : « تفسير القول في ذلك أنّ الزوجين إمّا حرّان أو مملوكان ، أو الزوجة حرّة والزوج عبد أوبالعكس ، والثلاثة الاول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنّما الخلاف في الرابع ، فجوّزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلاّر ، وفصّل ابن إدريس بصحّته في نفي الولد دون القذف ».

(2) في التهذيب ، ح 650 و 1229 : « ولا تحلّ ».

(3) في « بح ، جت » : « فإذا ».

(4) في « بف » : « ثمّ ».

(5) في « بح ، جت » والوافي : « ثمّ يفرّق بينهما إلى وهي امرأته ».

(6) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » : « ثمّ يفرّق بينهما إلى قال : وسألته ».

(7) في « م ، ن ، بن ، جد » : « وعن ».

(8) في « بخ » : « أمته ».

(9) في التهذيب ، ح 650 : « ثمّ يفرّق بينهما إلى : فيقذفها؟ قال : يلاعنها ».

(10) في « بن » والوسائل ، ح 28943 : « يقذفها ».

(11) في « بن » والوسائل ، ح 28943 : « فيلاعنها ».

(12) في الفقيه : + « زوجها ».

(13) في « م ، بن ، جد » : « أبداً ».

(14) في « بن » والوسائل ، ح 28943 : « عليه ».

(15) في « بخ ، بف » : « فلا أدع ».

(16) هكذا في جميع النسخ والوسائل ، ح 28943 والفقيه والتهذيب ، ح 684 و 1229 والاستبصار ، ح 1346. وفي المطبوع والتهذيب ، ح 650 : « ويكون ».

الصفحة 740 من 770