مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 770

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، وَلَمْ تَحِضْ؟

قَالَ : « يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ (1) ».

قَالَ : أَفَرَأَيْتَ (2) ، إِنِ ابْتَاعَهَا (3) وَهِيَ طَاهِرٌ ، وَزَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ (4) أَمِيناً فَمَسَّهَا » وَقَالَ (5) : « إِنَّ ذَا (6) الْأَمْرَ (7) شَدِيدٌ ، فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَتَحَفَّظْ (8) ، لَاتُنْزِلْ عَلَيْهَا (9) ». (10)

10035 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ طَامِثٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرى ، أَمْ تَكْفِيهِ (11) هذِهِ الْحَيْضَةُ؟

__________________

(1) في التهذيب ، ح 601 : « يئست ».

(2) في الوسائل ، ح 23631 : « أرأيت ».

(3) في الوسائل ، ح 23631 : « إن ابتاع جارية ».

(4) في « بح ، جت » والوافي : « عدلاً ». وفي « ن ، بخ » : + « عدلاً ».

(5) في « بخ ، بف » : « فقال ».

(6) في الوسائل ، ح 23631 : « ذا ».

(7) في « بخ ، بف » والوافي : « لأمر ».

(8) في « بخ » : « تستحفظ ».

(9) في المرآة : « حمل على الكراهة ، بل هو الظاهر. وربما يستدلّ به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أيضاً. ويمكن الجمع أيضاً بحمل هذا على كونه أميناً بحسب الظاهر ، والأوّل على كونه ثقة بحسب المعاشرة ، أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي ، كما فعله أكثر الأصحاب ، لكنّه بعيد ؛ لأنّ الاصطلاح طارٍ لم يكن في زمانه عليه السّلام ».

(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 172 ، ح 601 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1285 ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 604 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 360 ، ح 1290 ، بسند آخر ، من قوله : « إن ابتاعها » إلى قوله : « إن كان عندك أميناً فمسّها » وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1268 ، ح 23207 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 89 ، ح 26601 ؛ وفيه ، ج 18 ، ص 258 ، ح 23625 ، إلى قوله : « إن كانت قد مسّت » ؛ وفيه ، ص 261 ، ح 23631 ، من قوله : « قال : أفرأيت إن ابتاعها ».

(11) في « بف » : « أو تكفيه ». وفي « بخ » : « أم يكفيه ».

الصفحة 74 من 770