مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 739 من 770

غَضَبَ اللهِ شَدِيدٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ (1) » قَالَ : « فَشَهِدَتْ ».

قَالَ (2) : « فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا : لَاتَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا ». (3)

11080 / 5. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (4) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ ، فَأَكْذَبَ (5) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ (6) ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ». (7)

11081 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُ لَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ (8) : رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ؟

__________________

(1) في « بح » : « به ». وفي « بف » : « فيما رماك به ».

(2) في « م ، ن ، بن ، جد » : « قال ».

(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 540 ، ح 4858 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 184 ، ح 644 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 370 ، ح 1322 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 957 ، ح 22546 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 407 ، ذيل ح 28902.

(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن الحسن بن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(5) في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والكافي ، ح 13812 : « وأكذب ».

(6) في المرآة : « لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأمّا إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوّز كونه لشبهة ، لم يلزمه الحدّ ».

(7) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 13812. التهذيب ، ج 8 ، ص 191 ، ح 668 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ وفيه ، ج 10 ، ص 76 ، ح 294 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 969 ، ح 22578 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 414 ، ح 28919.

(8) في المرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب في اشتراط دعوى المعاينة إذا قذف ، وأمّا إذا لم يدّع المعاينة فلالعان ، ويلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى ، بل يحدّ إن قذف ، واستشكله الشهيد رحمه الله وهو في محلّه ».

الصفحة 739 من 770