مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 737 من 770

وَإِنْ (1) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ ، فَمَاتَ؟

قَالَ (2) : « تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِنْ (3) مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًى (4) ، جُلِدَ الْحَدَّ ».

قُلْتُ : يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَلَا يَرِثُ (5) الِابْنَ ، وَيَرِثُهُ الِابْنُ ». (6)

11079 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

إِنَّ عَبَّادَ (7) الْبَصْرِيِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَأَنَا حَاضِرٌ : كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتى رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا ، مَا كَانَ يَصْنَعُ (8)؟ » ‌

__________________

(1) في الكافي ، ح 13811 والنوادر للأشعري : « فإن ».

(2) في التهذيب ، ح 642 والاستبصار : « فقال ».

(3) في « بن » والوسائل : « فإن ».

(4) في التهذيب ، ح 642 : « الزنى ».

(5) في الاستبصار : + « الأب ».

(6) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 13811 ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة ». وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 184 ، ح 642 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 369 ، ح 1321 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 144 ، ح 369 ، بسند آخر ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له أبداً » مع زيادة في آخره. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 13603 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 339 ، ح 1220 ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 13601 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 323 ، ح 5692 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 663 ؛ وج 9 ، ص 338 ، ح 1218 ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي الستّة الأخيرة من قوله : « قلت : أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد » إلى قوله : « ورثه أخواله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 958 ، ح 22547 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 410 ، ح 28908.

(7) في « بح ، جت » والتهذيب : « عباداً ».

(8) في الفقيه : + « فيهما ».

الصفحة 737 من 770