أَوْ كَرِجْلِهَا ، أَوْ كَشَعْرِهَا ، أَوْ كَشَيْءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذلِكَ التَّحْرِيمَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ ، وَكَذلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ : كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ (1) الْكَفَّارَةُ (2) ». (3)
74 بَابُ اللِّعَانِ (4)
11076 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (5) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ (6) اللِّعَانُ حَتّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ (7) بِأَهْلِهِ (8) ». (9)
11077 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ،
__________________
(1) في « بخ ، بف » : « لزمه ».
(2) في المرآة : « يدلّ على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة. وذهب السيّد مدّعياً للإجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافاً للخبر ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 29 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 3 ، ص 528 ، ذيل ح 4830 ، وفيهما ملخّصاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 910 ، ح 22431 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 316 ، ح 28685 ، إلى قوله : « في كلّ قليل منها أو كثير ».
(4) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 269 : « اللعان لغة : المباهلة المطلقة ؛ من اللعن ، أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير. والاسم : اللعنة. وشرعاً المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم ». وانظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1617 ( لعن ) ؛ مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 173.
(5) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
(6) في « بح » : « لا يقطع ».
(7) في « بف » : « الرجل ».
(8) في الوافي والفقيه : « بامرأته ».
(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 671 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 535 ، ح 4851 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 185 ، ح 646 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 371 ، ح 1324 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، وفي الأخيرتين مع زيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 963 ، ح 22559 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 412 ، ح 28912.




