قَالَ : « فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى أَنْ يُعْتِقَ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا ». (1)
11074 / 35. ابْنُ مَحْبُوبٍ (2) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ : أَعَلَيْهِ (3) كَفَّارَةٌ؟ قَالَ : « لَا ». (4)
11075 / 36. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (5) ، أَوْ كَيَدِهَا ، أَوْ كَبَطْنِهَا ، أَوْ كَفَرْجِهَا ، أَوْ كَنَفْسِهَا ، أَوْ كَكَعْبِهَا : أَيَكُونُ ذلِكَ الظِّهَارَ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ (6) فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ؟
فَقَالَ (7) : « الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ (8) كَظَهْرِ أُمِّهِ ، أَوْ كَيَدِهَا ،
__________________
(1) الفقيه ، ج 3 ، ص 529 ، ح 4831 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 16 ، ح 51 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 928 ، ح 22478 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 318 ، ح 28688 ، إلى قوله : « قد بانت منه وملكت نفسها » ؛ وفيه ، ص 336 ، ح 28738 ، من قوله : « قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسّها ».
(2) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب.
(3) في « بن » : « عليه » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « هل عليه ».
(4) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح 11051 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام. التهذيب ، ج 8 ، ص 17 ، ضمن ح 53 ، معلّقاً عن الكليني في ح 11051. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح 11049 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 28 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 531 ، ضمن ح 4835 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 929 ، ح 22479 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 318 ، ح 28689.
(5) في « جت » : « امّه ».
(6) في « بح » : « يلزم ».
(7) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عليه ».




