مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 728 من 770

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1) ، قَالَ : الظِّهَارُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ ، وَالْآخَرُ بَعْدَهَا (2) ؛ فَالَّذِي (3) يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَلَا يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ بِكِ (4) كَذَا وَكَذَا ؛ وَالَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ (5) الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ (6) (7)

11072 / 33. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ، وَإِنْ (8) كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (9) بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ ».

__________________

(1) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 8 ، ص 12 ، ح 40 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 930 بسند آخر لا يخلو من غرابة ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام. ولكن لا يوجب هذا الأمر جعل نقل الشيخ مؤيّداً لصحّة ما ورد في « بن » والوسائل ؛ فإنّ هذه النسخة كتبها نفس الشيخ الحرّ قدّس سرّه ، فلا تكون نسخة مستقلّة عن الوسائل. أضف إلى ذلك أنّ عبارة « عن أبي عبد الله عليه السّلام » لم تكن في متن النسخة ، بل اضيف في الهامش تصحيحاً ، ولعلّ هذا يقوّي احتمال التصحيح الاجتهادي من قِبَل الشيخ الحُرّ قدّس سرّه.

(2) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بعده ».

(3) في « بخ ، بف » : « والذي ».

(4) في « بح » : « لك ». وفي « م » : « بك ».

(5) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « هذا ». وفي « بن » : « هي ».

(6) في المرآة : « ظاهره أنّ الظهار بالشرط إنّما يتحقّق إذا كان الشرط الجماع لا غير ، وليس ببعيد عن فحوى الأخبار ، لكنّه خلاف المشهور بين الأصحاب ».

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 12 ، ح 40 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 930 ، بسندهما عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 41 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 931 ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 924 ، ح 22466 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 332 ، ح 28725.

(8) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فإن ».

(9) في « بف » : « قبل أن يواقع وإن كان منه الظهار في غير يمين ، فإنّما عليه الكفّارة ».

الصفحة 728 من 770