قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ ظَاهَرَ ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ.
فَقَالَ لِي : « أَوَلَيْسَ هكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ؟ ». (1)
11070 / 31. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ (2) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « فَلْيُكَفِّرْ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟
قَالَ : « أَتى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَسْتَغْفِرِ (3) اللهَ ، وَلْيَكُفَّ حَتّى يُكَفِّرَ (4) ». (5)
11071 / 32. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :
__________________
(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 20 ، ح 63 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 267 ، ح 956 ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 22 ، ص 921 ، ح 22460 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 334 ، ح 28729.
(2) في « بف » : « الصيقل ».
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « وليستغفر ».
(4) في الفقيه : « يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة اخرى كما ذكرته ».
وفي الوافي بعد نقله ما تقدّم عن الصدوق : « أقول : كأنّه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه ، والأولى أن يحمل حديث التعدّد على الأولويّة أو العالم ، كما يأتي بيانه ؛ لأنّ هذا الخبر وما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حدّ من حدود الله وأمره 7 بالاستغفار ينافي هذا التأويل ».
وفي المرآة : « حمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلاً أو نسياناً ؛ فإنّه حينئذٍ لا يلزمه الكفّارة إلاّعند إرادة وطء آخر ، واخرى على ما مرّ من كونه مشروطاً بالوقاع. ويمكن حمله على التقيّة أو الكفّارة المتعدّدة ، مع أنّه ليس فيه نفي صريح للكفّارة للوطء السابق ».
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 530 ، ح 4832 ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج 22 ، ص 921 ، ح 22461 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 328 ، ح 28718.
(6) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».




