مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 726 من 770

يُرَاجِعَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (1) ». (2)

11068 / 29. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي (3) ، ثُمَّ وَقَعْتُ (4) عَلَيْهَا (5) ، ثُمَّ كَفَّرْتُ.

فَقَالَ : « هكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ ؛ إِذَا وَاقَعَ (6) كَفَّرَ (7) ». (8)

11069 / 30. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(1) في المرآة : « لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب ، إلاّ أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدّة وتزوّجها بنكاح جديد ».

(2) الوافي ، ج 22 ، ص 928 ، ح 22477 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 319 ، ح 28692.

(3) في الوسائل : « امّ ولدي » بدل « امّ ولد لي ».

(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « واقعت ».

(5) في « بح » : « لها ».

(6) في « م ، بن » والوسائل : « وقع ».

(7) في المرآة : « حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطاً بالجماع ؛ فإنّه إذا كفّر قبله لم يكن مجزئاً ، وكان يلزمه كفّارة اخرى بعده ، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفّر إلاّبعد الجماع ، وكذا الأخبار الآتية ، وهو حسن ».

ولكن في الوافي بعد ذكره أنّ هذا الخبر وما بعده مخالف للقرآن ، وذكر حمل الشيخ له ، قال : « وفيه بعد ، على أنّ المعلّق منه بشرط لا يكاد يتّفق بدون أن يكون يميناً من غير إرادة ظهار ، إلاّ أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة ، كما يأتي ما يدلّ عليه ؛ فإنّه وإن كان بصورة اليمين إلاّ أنّه لا ينافي إرادة الظهار ، بل هو الظهار بعينه ، ولهذا جوّزه أصحابنا. ومهما صحّ مثل هذا الظهار ، فلا تجب الكفّارة فيه إلاّبعد الوقاع ؛ لأنّ الحنث فيه إنّما يقع بعده. وعليه يحمل الخبران حينئذٍ توفيقاً بينهما وبين ما يأتي من أنّ الظهار ظهاران. ويجوز أيضاً أن يحملا على التقيّة ؛ لأنّ أكثر ظهار المخالفين إنّما يكون باليمين وبشرط المقاربة ، فلا تجب فيه الكفّارة إلاّبها ، ويحتمل أن يكون الأوّل استفهام إنكار ، وتكون الهمزة في الثاني في قوله : أوليس ، من زيادات النسّاخ ». وانظر : الاستبصار ، ج 3 ، ص 267 ، ذيل ح 162 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 20 ، ذيل ح 63.

(8) الوافي ، ج 22 ، ص 920 ، ح 22459 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 332 ، ح 28726.

الصفحة 726 من 770