11064 / 25. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : « الظِّهَارُ لَايَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ ». (1)
11065 / 26. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ؟
قَالَ : « الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ ». (3)
11066 / 27. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ (4) كَظَهْرِ أُمِّي ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ».
__________________
الزيّات الوافي ، ج 22 ، ص 906 ، ح 22420 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 333 ، ح 28728.
(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 31 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 534 ، ح 4845 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 33 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 258 ، ح 923 ؛ وتفسير القمّي ، ج 2 ، ص 354 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 528 ، ذيل ح 4830 ، هكذا : « ولا يقع الظهار على حدّ غضب » الوافي ، ج 22 ، ص 911 ، ح 22433 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 315 ، ح 28681.
(2) كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر وقوع التحريف في العنوان ، وأنّ الصواب هو محمّد بن أحمد المراد بهمحمّد بن أحمد بن يحيى ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4414 أنّ المتوسّط بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال في الطريق المعروف إلى عمّار بن موسى هو محمّد بن أحمد بن يحيى.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى وقد عبّر عنه بالضمير عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، إلخ.
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 11 ، ح 34 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد. الفقيه ، ج 3 ، ص 535 ، ح 4846 ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي الوافي ، ج 22 ، ص 905 ، ح 22417 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 309 ، ح 28663.
(4) في « م ، بن ، جد » : « حرام ».




