مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 723 من 770

يُجْزِئُ (1) عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ». (2)

11062 / 23. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ». (3)

قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أَخْرَجَ (4) مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَرُدَّ مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً (5) ؛ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتّى يُكَفِّرَ. (6)

11063 / 24. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (7) عليه السّلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي.

فَقَالَ : « كَيْفَ قُلْتَ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ (8) : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَعُدْ (9) ». (10)

__________________

(1) في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح 28787 : « تجزئ ».

(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 15 ، ح 49 ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 22 ، ص 933 ، ح 22485 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 360 ، ح 28787 ؛ وفيه ، ص 369 ، ح 28803 ، من قوله : « والرقبة يجزئ عنه ».

(3) المقنعة ، ص 523 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 927 ، ح 22476 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 319 ، ح 28691.

(4) في « بف » : « وأخرج ».

(5) في « بن » وحاشية « جت » والوافي : + « ما ».

(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 18 ، ح 55 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إذا طلّق المظاهر ، ثمّ راجع ، فعليه الكفّارة » الوافي ، ج 22 ، ص 927 ، ذيل ح 22476.

(7) في التهذيب والاستبصار : + « الرضا ».

(8) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « لي ».

(9) في حاشية « جت » : « ولا تعتدّ ». وفي الوافي حمل هذا الخبر على الظهار في اليمين وعدم إرادة الظهار نفسه ، بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة. وقد فهم الشيخ الطوسي منه مطلق التعليق على الشرط ، فطعن في سنده أوّلاً ، ثمّ أوّله بتأويلات بعيدة. انظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 13 14 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 260 262.

(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 42 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 933 ، بسندهما عن القاسم بن محمّد

الصفحة 723 من 770