وَسَأَلَهُ (1) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَجَارِيَتِهِ (2) : مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ (3) : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ». (4)
11060 / 21. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (5) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ (6) ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ؟
فَقَالَ لِي : « لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَلَا إِيلَاءٌ حَتّى يُدْخَلَ بِهَا ». (7)
11061 / 22. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ؟
قَالَ (8) : « تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالرَّقَبَةُ
__________________
(1) في « ن ، بف » : « وسألته ».
(2) في « ن » : « أو جاريته ».
(3) في « ن ، بخ ، بف » : « الكفّارة ».
(4) راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 534 ، ح 4843 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 68 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 263 ، ح 944 الوافي ، ج 22 ، ص 917 ، ح 22451 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 327 ، ح 28714.
(5) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « جميعاً ».
(6) في التهذيب ، ح 66 : « مملوك ». وفي الوافي : « الإملاك : التزويج من غير دخول ».
(7) الفقيه ، ج 3 ، ص 525 ، ح 4826 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 66 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن فضيل بن يسار. وفيه ، ح 65 ، بسند آخر عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السّلام ، من قوله : « لا يكون ظهار » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّه لا يقع الإيلاء إلاّبعد دخول الرجل بأهله ، ح 10969 ومصادره الوافي ، ج 22 ، ص 913 ، ح 22440 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 316 ، ح 28683.
(8) في « بح ، جت » وحاشية « ن » : + « عليه ».




