11058 / 19. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ (1) بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ ، وَجَبَتْ (2) عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَيَقُولُ : حِنْثُهُ (3) كَلَامُهُ (4) بِالظِّهَارِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يَزْعُمُ (5) أَنَّ (6) الْكَفَّارَةَ لَاتَلْزَمُهُ (7) حَتّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي حَلَفَ (8) عَلَيْهِ ، فَإِنْ (9) حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِلاَّ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؟
فَوَقَّعَ عليه السّلام بِخَطِّهِ : « لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتّى يَجِبَ الْحِنْثُ (10) ». (11)
11059 / 20. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :
سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ؟
فَقَالَ : « يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (12) كَفَّارَةً ».
__________________
ج 22 ، ص 310 ، ح 28667.
(1) في « بف » : « إنّ ».
(2) في « بخ ، بف » : « وجب ».
(3) في « بخ ، بف » : « احنثه ».
(4) في الاستبصار : « كلامه ».
(5) في « بن » : « يقول ».
(6) في « بن » : « أنّ ».
(7) في « بح ، جت » : « لا يلزمه ».
(8) في « بح » : + « له ».
(9) في « ن ، بخ ، بف » : « وإن ».
(10) في الوافي : « حتّى يجب الحنث ، يعني يقع ويثبت. ووقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مرّ ، إلاّ أنّ قول السائل : حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه يدلّ على أنّه إنّما سأل عن الظهار باليمين ، فأجمل عليه السّلام في جوابه تقيّة ». وفي المرآة : « حمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط ، وحنثه هو تحقّق الشرط الذي علّق عليه الظهار ، ويمكن أن يعمّ بحيث يشمل غير المشروط أيضاً ، فإنّ إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث. إذ مقتضى الظهار ترك الوطء ، فإذا أراده فقد حنث ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولاً على التقيّة ». وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 12 ، ذيل ح 38.
(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 12 ، ح 38 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 259 ، ح 928 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّد الوافي ، ج 22 ، ص 920 ، ح 22457 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 312 ، ح 28674.
(12) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « منهنّ ».




