مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 720 من 770

كَفَّارَاتٍ ». (1) ‌

11056 / 17. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (2) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ؛ وَ (3) غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا وَاقَعَ (4) الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرى (5) ، لَيْسَ فِي هذَا اخْتِلَافٌ (6) ». (7)

11057 / 18. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (8) : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي (9) ، أَوْ عَمَّتِي ، أَوْ خَالَتِي.

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّ هذَا لَحَرَامٌ (10) ». (11)

__________________

(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 67 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 263 ، ح 943 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 917 ، ح 22450 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 321 ، ح 28699 ؛ وص 326 ، ح 28713.

(2) في « جد » وحاشية « بح » : « بن إبراهيم ».

(3) في السند تحويل بعطف « غير واحد ، عن أبي بصير » على « عمر بن اذينة ، عن زرارة ».

(4) في « جد » : « وقع ».

(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوافى : + « قال ».

(6) في الاستبصار : « خلاف ». وفي المرآة : « ليس في هذا اختلاف ، أي لاخلاف بين العامّة والخاصّة في لزوم الكفّارة للوطء الثاني ، وإنّما الخلاف في لزوم كفّارة اخرى للوطء الأوّل ، فالمراد بقوله عليه السّلام : « إذا واقع » أراد أن يواقع. ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف ».

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 18 ، ح 58 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 265 ، ح 951 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 926 ، ح 22472 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 328 ، ح 28716.

(8) في التهذيب : + « إنّ ».

(9) في « بف » : « امّي ».

(10) في المرآة : « ظاهره أنّ مادلّت عليه الآية هي الامّهات ، لكنّ التشبيه بسائر المحرّمات أيضاً محرّم يظهر من السنّة ؛ أو أنّ ما يترتّب عليه الحكم بالظهار هي الامّهات ، وأمّا غيرها فحرام لكنّه غير محرّم. واستدلّ به ابن إدريس على عدم التحريم حملاً له على المعنى الأخير ».

(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 30 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 910 ، ح 22429 ؛ الوسائل ،

الصفحة 720 من 770