مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 770

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهما السّلام : الْجَارِيَةُ (1) يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ لَمْ تُدْرِكْ ، أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (2).

قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَسْتَبْرِئَهَا ». (3)

10031 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (4) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَيَقُولُ : إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا ، فَقَالَ : « إِنْ وَثِقَ بِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا (5) ».

وَقَالَ فِي (6) رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ (7) : « عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ ». (8)

10032 / 5. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

__________________

عبد الله بن عمر الذي حدّث عنه هشام بن الحارث ، وفي ص 264 ، الرقم 3792 : عبد الله بن عمرو الذي روى عنه ابن بكير عن هشام بن الحارث. والظاهر أنّ العنوانين مأخوذان من الأسناد أو من مصدر أخذهما من الأسناد ، ويكون أحدهما محرّفاً من الآخر.

(1) في « بن » والوسائل : + « الصغيرة ».

(2) في « ن ، جت » والوسائل ، ح 23629 : « الحيض ».

(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 446 ، ح 4546 ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1267 ، ح 23201 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 260 ، ح 23629 ؛ وج 21 ، ص 85 ، ح 26590.

(4) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح 23630 والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(5) في « بخ » : « يطأها ».

(6) في « بح » : « قال وفي ».

(7) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(8) التهذيب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 603 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 1289 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 602 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 1288 ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن يقع عليها » الوافي ، ج 23 ، ص 1269 ، ح 23208 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 89 ، ذيل ح 26600 ؛ وفيه ، ج 18 ، ص 260 ، ح 23630 ، إلى قوله : « فلا بأس بأن يأتيها ».

الصفحة 72 من 770