مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 719 من 770

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟

قَالَ : « يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟

قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَيُمْسِكُ حَتّى يُكَفِّرَ (1) ». (2)

11054 / 15. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (3) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَعَلَيْهِ (4) ظِهَارٌ؟

فَقَالَ (5) : « نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، صَدَقَةٌ وَلَا عِتْقٌ ». (6)

11055 / 16. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (7) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ (8) أَبِي الْحَسَنِ عليهما السّلام فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ (9) جَمِيعاً (10) بِكَلَامٍ وَاحِدٍ ، قَالَ (11) : « عَلَيْهِ عَشْرُ‌

__________________

(1) في الوافي : « قال في التهذيبين : جاز أن يكون المراد به حتّى يكفّر الكفّارتين. أقول : كأنّه عنى بالكفّارتين كفّارة الظهار وكفّارة الوقاع ، وقد عرفت ما فيه ، مع أنّه لاوجه لوجوب تقديم كفّارة الوقاع على الوقاع الآخر ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطأ عامداً لزمه كفّارتان ، ولو كرّر لزمه لكلّ وطء كفّارة ».

(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 18 ، ح 59 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 265 ، ح 952 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 65 ، ح 134 ، عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 531 ، ح 4833 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 22 ، ص 922 ، ح 22462 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 328 ، ح 28717 ، من قوله : « فإن واقع قبل أن يكفّر ».

(3) في « بن » : « بن زياد ».

(4) في « بف » : « عليه » بدون همزة الاستفهام.

(5) في « ن » : + « عليه ».

(6) الوافي ، ج 22 ، ص 938 ، ح 22499 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 324 ، ح 28706.

(7) في « م ، بن » وحاشية « بح » : « بن إبراهيم ».

(8) في « بح ، بخ ، جت » : « أو عن ». وفي « بف » : « وعن ». وفي التهذيب والاستبصار : « و » بدل « أو ».

(9) في الوسائل ، ح 28699 : « كلّهنّ ».

(10) في « بف » : « جمعاً ». وفي الوسائل ، ح 28713 : « جميعاً كلّهنّ ».

(11) في « م ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

الصفحة 719 من 770