11051 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، أَوْ أَكْثَرَ؟
فَقَالَ : « قَالَ عَلِيٌّ عليه السّلام (1) : مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (2) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا (3) : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟
قَالَ : « لَا ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (4) عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ؟
فَقَالَ (5) : « نَعَمْ ».
قِيلَ : فَإِنْ (6) ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ؟
قَالَ : « يَنْتَظِرُ حَتّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ (7) يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، انْتَظَرَ حَتّى يَقْدَمَ ، فَإِنْ (8) صَامَ فَأَصَابَ مَالاً ، فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ (9) ». (10)
__________________
الرضا ، عن جعفر عليهما السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « يقع على الحرّة والأمة الظهار » الوافي ، ج 22 ، ص 11 ، ح 22434 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 321 ، ح 28697.
(1) في التهذيب ، ح 70 والاستبصار ، ح 940 : « قال عليه » بدل « قال عليّ عليه السّلام ». وفي الاستبصار ، ح 938 : + « عليه ».
(2) في الكافي ، ح 11074 : « وسألت أبا جعفر عليه السّلام » بدل « وسألته ».
(3) في الكافي ، ح 11074 : + « فبانت منه أ ».
(4) في « م ، بن » وحاشية « بح » : « وسئل ».
(5) في « م ، بن ، جد » : « قال ».
(6) في الاستبصار ، ح 957 : « قال : سئل عمّن » بدل « قيل : فإن ».
(7) في « بف » : « ثمّ ».
(8) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « وإن ».
(9) في « ن » : « به ».
(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 17 ، ح 53 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 262 ، ح 938 ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛ وفيه ، ص 264 ، ح 947 ، تمام الرواية هكذا : « سئل عن الظهار على الحرّة والأمة قال : نعم » ؛ وفيه ، ص 267 ، ح 957 ، من قوله : « قيل : فإن ظاهر من شعبان » ، وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 11074 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن




