11049 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ (1) كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ؟
قَالَ : « هُوَ الظِّهَارُ ».
قَالَ (2) : وَسَأَلْنَاهُ (3) عَنِ الظِّهَارِ : مَتى يَقَعُ عَلى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ؟
فَقَالَ : « إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ (4) امْرَأَتَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟
قَالَ : « لَا ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ (5) ».
قُلْتُ : فَإِنْ صَامَ بَعْضاً ، فَمَرِضَ ، فَأَفْطَرَ ، أَيَسْتَقْبِلُ ، أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : « إِنْ صَامَ شَهْراً ، فَمَرِضَ ، اسْتَقْبَلَ (6) ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنى عَلى (7) مَا بَقِيَ ».
قَالَ : وَقَالَ (8) : « الْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ سَوَاءٌ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى
__________________
مهران ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 321 ، ح 1191 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 57 ، ح 197 بسندهما عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج 3 ، ص 532 ، ح 4837 ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج 22 ، ص 934 ، ح 22489 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 362 ، ح 28792 ؛ وفيه ، ص 360 ، ح 28786 ، إلى قوله : « اذهب فاطعم ستّين مسكيناً ».
(1) في « بف » : « عليّ ».
(2) في « بن » والتهذيب ، ج 8 : « قال ».
(3) في الوسائل ، ح 28690 : « سألناه » بدون الواو. وفي التهذيب ، ج 8 : « وسألته ».
(4) في المرآة : « أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ المظاهر لاتجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار ، وإنّما تجب بالعود كما قال تعالى : ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) والظاهر أنّ المراد بالعود إرادة العود لما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، وبهذا المعنى صرّح المرتضى في المسائل الناصريّة وجماعة. إذا تقرّر ذلك ، فاعلم أنّه لا إشكال في لزوم الكفّارة بارادة العود ، ولكن هل يستقرّ الوجوب بذلك حتّي لو طلّقها بعد إرادة العود قبل الكفّارة ، تبقى الكفّارة بإرادة العود أم لا؟ بل يكون معنى الوجوب كونها شرطاً في حال الوطئ ، قولان ؛ أصحّهما الثاني ».
(5) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج 8 : « الكفّارة عنه ».
(6) في المرآة : « ظاهره خلاف فتوى الأصحاب ؛ إذ المرض من الأعذار التي يصحّ معها البناء عندهم ، خلافاًلبعض العامّة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوّغ الإفطار ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب ».
(7) في الفقيه والتهذيب ، ج 8 : « عليه ».
(8) في « بن » : + « إنّ ».




