فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ».
فَقُلْتُ (1) : إِنِّي قَوِيٌّ (2) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ.
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ».
قُلْتُ (3) : إِنِّي قَوِيٌّ (4) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ.
قَالَ (5) : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ (6) ». (7)
11044 / 5. ابْنُ فَضَّالٍ (8) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلاَّ عَلى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ (9) ». (10)
11045 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ
__________________
(1) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قلت ».
(2) في الوسائل والفقيه : « أقوى ».
(3) في « بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقلت ».
(4) في « بف ، جت » والوسائل والفقيه : « أقوى ».
(5) في « بن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(6) في المرآة : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقّق وجماعة إلى عدم الوقوع ، وذهب الشيخ الصدوق وابن حمزة والعلاّمة وأكثر المتأخّرين إلى الوقوع ، وهو الأقوى. وهذا الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أنّ المراد عدم الإثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أنّ الظهار حرام إجماعاً إلاّ أن يقال : المراد أنّه لا عقاب عليه للعفو كما قيل. أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير. قلت : يمكن أن يقرأ « خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلّم ». وانظر : الاستبصار ، ج 3 ، ص 260 262.
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 43 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 261 ، ح 934 ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال. الفقيه ، ج 3 ، ص 532 ، ح 4838 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 906 ، ح 22421 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 332 ، ح 28727.
(8) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن فضّال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(9) في الوافي : « يعني إلاّعلى شرائط الطلاق ».
(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 44 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 261 ، ح 935 ، معلّقاً عن ابن فضّال. الفقيه ، ج 3 ، ص 526 ، ح 4827 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 908 ، ح 22425 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 307 ، ح 28660.




