مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 710 من 770

الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ (1) يَكُونُ (2)؟

قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ (3) غَيْرِ جِمَاعٍ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (4) مِثْلُ ظَهْرِ (5) أُمِّي أَوْ أُخْتِي (6) ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذلِكَ الظِّهَارَ ». (7)

11043 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ (9) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ.

__________________

معنى « عليّ » غيرها من ألفاظ الصلاة كمنّي وعندي ولديّ ، ويقوم مقام « أنت » وما شابهها ممّا يميّزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر امّي » انعقد عند الأكثر. واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الامّ على أقوال : أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الامّ مطلقاً ؛ ذهب إليه ابن إدريس. وثانيها : أنّه يقع بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة ؛ اختاره ابن البرّاج ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة. وثالثها : إضافة المحرّمات بالرضاع ، وهو مذهب الأكثر ، واستدلّ بقوله عليه السّلام : « كلّ ذي محرم ». وقوله : « امّ [ أو ] اخت » على سبيل التمثيل لا الحصر ؛ لأنّ بنت الأخ وبنت الاخت كذلك قطعاً. ورابعها : إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك ؛ اختاره العلاّمة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضاً. وهذا القول لا يخلو من قوّة ».

(1) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « وكيف ».

(2) في « م ، جد » والتهذيب : « يكون ».

(3) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بن » والوافي : « في ».

(4) في الاستبصار : « حرام ».

(5) في « جد » والاستبصار : « كظهر ».

(6) في الوسائل ، ح 28659 : « أو اختي ».

(7) الفقيه ، ج 3 ، ص 526 ، ح 4828 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 258 ، ح 924 ، فيه من قوله : « لا يكون الظهار في يمين » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 271 ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 905 ، ح 21758 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 307 ، ح 28659 ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » ؛ وفيه ، ص 309 ، ح 28665 ، إلى قوله : « لايكون الظهار في يمين » ؛ وفيه ، ص 311 ، ح 28670 ، قطعة : « ولا يكون الظهار في يمين ».

(8) في الاستبصار : « محمّد بن يحيى » ، وهو سهو واضح.

(9) في الوسائل : « من أصحابنا عن رجل ».

الصفحة 710 من 770