11041 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ (2) زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (3) ، قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَلَا ظِهَارَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ (4) ». (5)
11042 / 3. عَلِيٌّ (6) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الظِّهَارِ؟
فَقَالَ : « هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ (7) : أُمٍّ ، أَوْ أُخْتٍ ، أَوْ عَمَّةٍ ، أَوْ خَالَةٍ ، وَلَا يَكُونُ
__________________
عن أبي جعفر عليه السّلام. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 11064 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 31 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، تمام الرواية هكذا : « الظهار لا يقع على الغضب » الوافي ، ج 22 ، ص 901 ، ح 22413 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 307 ، ح 28658.
(1) في الكافي ، ح 10670 : + « عن بعض أصحابه ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 10670.
(2) في الكافي ، ح 10670 والتهذيب : « عبيد بن » ، لكن المذكور في بعض مخطوطات التهذيب : « عبيد بن زرارة ».
(3) في الكافي ، ح 10670 : + « أنّه ».
(4) في الوافي : « يعني لا يكون طلاق ولا ظهار إلاّ أن يكون مقصود المتكلّم من الصيغة أن يحرّم امرأته على نفسه ويفرّق بينها وبينه ، لا أن يكون مقصوده شيئاً آخر ، فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار ، كأن يقول : إن فعل كذا فامرأته طالق ، أو هي عليه كظهر امّه ؛ فإنّ المقصود من مثل هذا الكلام إنّما هو ترك ذلك الفعل ، لا الطلاق وتحريم المرأة ، بل ربّما يفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ، ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا. وهذا معنى قولهم عليهم السّلام فيما مرّ ، ويأتي من الأخبار : لا ظهار في يمين ، وما في معناه من إبطال الظهار المعلّق بشرط ؛ فإنّهم عليهم السّلام يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها ، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك ، وإن لم يذكر اسم الله سبحانه فيه. وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمّة القول فيه تزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين ».
(5) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح 10670 ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلاّما اريد به الطلاق ». التهذيب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 27 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 904 ، ح 22416 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 308 ، ح 28662.
(6) في « ن ، بح » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».
(7) في الفقيه : + « أو من ». وفي المرآة : « انعقاد الظهار بقوله : « أنتِ عليّ كظهر امّي » موضع نصّ ووفاق ، وفي




