73 بَابُ الظِّهَارِ (1)
11040 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ (2) ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (3) عليه السّلام قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ (4) ، إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ (5) نَثَرْتُ (6) لَهُ بَطْنِي ، وَأَعَنْتُهُ عَلى دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ، فَلَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً ، وَأَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَيْكَ.
قَالَ : مِمَّا (7) تَشْتَكِينَهُ (8)؟
قَالَتْ (9) لَهُ (10) : إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي (11) ، فَانْظُرْ فِي أَمْرِي.
__________________
(1) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « الظهار مأخوذ من الظهر ؛ لأنّ صورته الأصليّة أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر امّي ، وخصّ الظهر لأنّه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوج. وكان طلاقاً في الجاهليّة كالإيلاء ، فغيّر الشرع حكمه إلى تحريمها بذلك ولزوم الكفّارة بالعود كما سيأتي. وحقيقته الشرعيّة : تشبيه الزوج زوجته ولو مطلّقة رجعيّة في العدّة بمحرمه نسباً أو رضاعاً ، قيل : أو مصاهرة على ما سيأتي من الخلاف فيه ». مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 463. وانظر : النهاية ، ج 3 ، ص 165 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 528 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 101 102 ( ظهر ).
(2) في « بف » : « الحنّاط ».
(3) في تفسير القمّي : « قال : إنّ أمير المؤمنين ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 28655. وفي المطبوع : « الله ».
(5) في « بخ ، بف » والوافي وتفسير القمّي : « وقد ». وفي « ن » : « فقد ».
(6) قال ابن الأثير : « ونثرت له ذا بطني ؛ أرادت أنّها كانت شابّة تلد الأولاد عنده. وامرأة نثور : كثيرة الولد ». النهاية ، ج 5 ، ص 15. وانظر : لسان العرب ، ج 5 ، ص 191 ( نثر ).
(7) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح 28655 : « فما ».
(8) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح 28655 : « تشكينه ». وفي « بخ ، بف » : « تشتكينيه ».
(9) في « بخ ، بف » والوافي : « فقالت ».
(10) في « ن ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح 28655 وتفسير القمّي : « له ».
(11) في حاشية « جت » : « منزله ».




