قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا ، وَلَذَّتْ مِنْهُ؟ ».
قِيلَ لَهُ : فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا (1) فِيمَا كَانَ (2) يَكُونُ مِنْهُ وَمِنْهَا غُسْلٌ؟
قَالَ (3) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ (4) إِذَا كَانَ ذلِكَ (5) مِنْهُ أَمْنَتْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلاً ».
قِيلَ (6) لَهُ (7) : فَلَهُ (8) أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا؟
فَقَالَ : « لَا ». (9)
72 بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ
11039 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ ، وَقَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ مِنْ (10) بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا ، أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ؟
فَقَالَ : « لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ». (11)
__________________
(1) في « بح » : « عليهما ».
(2) في « جد » والفقيه : « كان ».
(3) في « بن » : « قال ».
(4) في الوافي والفقيه : « كان ».
(5) في « بف » : « ذلك ».
(6) في « بح » : « فقيل ».
(7) في « م ، ن ، بن ، جد » : « له ».
(8) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فهل له » بدل « فله ».
(9) الفقيه ، ج 3 ، ص 424 ، ح 4472 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 23 ، ص 1181 ، ح 23000 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 227 ، ذيل ح 26957 ؛ وفيه ، ج 22 ، ص 255 ، ح 28529 ، إلى قوله : « قد لذّ منها ولذّت منه ».
(10) في الفقيه والتهذيب : « من ».
(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 197 ، ح 691 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 522 ، ح 4818 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 428 ، ح 1708 ، بسندهما عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج 22 ، ص 577 ، ح 21758 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 225 ، ذيل ح 26950.




