11037 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الْآخِرُ ، قَالَ (1) : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ.
فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، فَقَالَ : « عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ». (2)
71 بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ
11038 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً (3) ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ؟
فَقَالَ : « جَائِزٌ ».
فَقِيلَ : إِنَّهُ (4) مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟
__________________
منهما عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمه الله اتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّماً على الطلاق في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط. لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 265.
(15) التهذيب ، ج 7 ، ص 489 ، ح 1963 ، بسنده عن عليّ بن الحكم. الفقيه ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4888 ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، إلى قوله : « تحلّها للناس كلّهم » الوافي ، ج 23 ، ص 1255 ، ح 23170 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 254 ، ح 28527.
(1) في « بن » والوسائل : « قال ».
(2) الوافي ، ج 23 ، ص 1255 ، ح 23171 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 254 ، ح 28528.
(3) في الفقيه : « وفرض لها صداقاً ».
(4) في « بن » والوسائل ، ح 28529 : « فإنّه ».




