مَاتَ (1) ، فَتَزَوَّجَتْ (2) ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا (3) ، قَالَ : « يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ (4) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، وَتَرْجِعُ (5) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (6) ». (7)
11035 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (8) ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا (9) أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؟
__________________
(1) في الكافي ، ح 14500 والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو مات ». وفي الوسائل : + « عنها ».
(2) في « بح ، بف » : « وتزوجت ».
(3) في الوافي والكافي ، ح 14500 والتهذيب والاستبصار : + « فأنكر الطلاق ».
(4) في الكافي ، ح 14500 والفقيه والتهذيب والاستبصار : « بما غرّاه ».
(5) في الكافي ، ح 14500 والتهذيب والاستبصار : « ثمّ ترجع » بدل « وترجع ».
(6) في المرآة : « اعلم أنّه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما ، فالمشهور أنّه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى للزوج الأوّل ، ولا يردّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولا تردّ المرأة إلى الزوج الأوّل. وذهب الشيخ في النهاية إلى أنّها لو تزوّجت بعد الحكم بالطلاق ثمّ رجعا ردّت إلى الأوّل بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لو تزوّجت بمجرّد الشهادة من غير حكم الحاكم. وعلى التقادير لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرّد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحدّ محمول على التعزير ». وراجع : النهاية ، ص 538 539.
(7) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح 14500 ، عن ابن أبي عمير. الاستبصار ، ج 3 ، ص 38 ، ح 128 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 689 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4887 ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 646 ، ح 21883 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 253 ، ح 28525.
(8) في « بخ ، جت » والوسائل : « بن زياد ».
(9) في الاستبصار : « وأخبروها ».




