مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 700 من 770

امْرَأَتِهِ (1) أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتِ (2) الْمَرْأَةُ ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَأَكْذَبَ (3) نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ (4) عَلَيْهَا ، وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ (5) مِنَ الَّذِي شَهِدَ (6) ، فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ (7) ، وَالْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا (8) ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ (9) ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (10)

11033 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ (11) أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ ،

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».

(2) في « جت » : « واعتدّت ».

(3) في الوسائل : « فأكذب ».

(4) في « بخ ، بف » : « للآخر ».

(5) في المرآة : « ويؤخذ الصداق ، حمل على أنّه يؤخذ منه بنسبة شهادته ». وقال الشهيد قدّس سرّه : « ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف الذي غرمه ؛ لأنّه كان معرّضاً للسقوط بردّتها ، أو الفسخ لعيب ، وبعد الدخول لاضمان إلاّ أن نقول بضمان منفعة البضع ، فيضمنان مهر المثل ، وأبطل في الخلاف ضمان البضع ، وإلاّ حجّر على المريض في الطلاق إلاّ أن يخرج البضع من ثلث ماله. وفي النهاية : لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردّت إلى الأوّل ، وضمنا المهر للثاني ، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم ». الدروس ، ج 2 ، ص 144. وانظر : الخلاف ، ج 3 ، ص 394 ، المسألة 39 ؛ النهاية ، ص 336.

(6) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح 789 والاستبصار : + « ورجع ». وفي التهذيب ح 792 : + « فرجع ».

(7) في « بخ ، بف ، جت » : « الآخر ».

(8) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ويفرق بينهما » بدل « والأوّل أملك بها ».

(9) في « بخ » : « الآخر ».

(10) الفقيه ، ج 3 ، ص 60 ، ح 3335 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 285 ، ح 789 ؛ وص 286 ، ح 792 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 38 ، ح 129 ، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 645 ، ح 21882 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 252 ، ح 28522.

(11) في التهذيب والاستبصار : « ظنّ ».

الصفحة 700 من 770