بِإِذْنِهِمَا ». (1)
114 بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ (2)
10028 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى (3) جَارِيَةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ؟
فَقَالَ (4) : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا (5) فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتّى يَسْتَبِينَ (6) أَحُبْلى هِيَ ، أَمْ لَا؟ ».
قُلْتُ : وَفِي كَمْ تَسْتَبِينُ (7) لَهُ؟
__________________
والتهذيب ، ج 8 : « أن تقبضها ». ويقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعَتَها. والفِرْعَةُ : دم البكارة. راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 207 ( فضض ).
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 272 ، ح 1164 ؛ وج 8 ، ص 204 ، ح 721 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 154 ، ح 564 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4562 ، قطعة منه الوافي ، ج 22 ، ص 584 ، ح 21771 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 141 ، ح 26738.
(2) « استبراء الأمة » : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر. ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 33 ( برأ ).
(3) في « بن » : « يشتري ».
(4) في « م ، بن ، جد » : « قال ».
(5) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 265 : « قوله عليه السّلام : إنّ أمرها شديد ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أي في الاستبراء وعدم الوطي وترك الإنزال. قوله : فإن أتاها ، وإن كان حراماً ، أو يحمل على صورة الإخبار ، وكان ذلك على جهة الاستحباب ، كما سيأتي ، أو يحمل الإتيان على غير الفرج ، أي الدبر وترك الإنزال ؛ لإمكان الحمل بوطي الدبر. وأقول : يمكن حمله على أنّ عدم الإنزال كناية عن عدم الوطي في الفرج ، وشدّة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدّة ، وهو مؤيّد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها في ما دون الفرج ، وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقاً ».
(6) في « جد » : « تستبين ».
(7) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « يستبين ».




