مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 770

فَقَالَ : « عَنْ (1) أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ؟ ».

قَالَ : سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَحَقٌّ هِيَ؟

فَقَالَ (2) : « سُبْحَانَ اللهِ ، أَمَا تَقْرَأُ (3) كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (4)؟ ».

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاللهِ لَكَأَنَّهَا (5) آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ. (6)

9927 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَكَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَيْتُ اللهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي (7) ذلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً (8) أَلاَّ أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ (9) : ثُمَّ إِنَّ ذلِكَ شَقَّ عَلَيَّ ، وَنَدِمْتُ عَلى يَمِينِي ، وَلَمْ يَكُنْ (10) بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ (11) فِي الْعَلَانِيَةِ (12).

قَالَ : فَقَالَ لِي : « عَاهَدْتَ اللهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ (13) ، وَاللهِ لَئِنْ لَمْ‌

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن ».

(2) في « بن » والوسائل : « قال ».

(3) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » : « ما قرأت » بدون همزة الاستفهام. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أما قرأت ».

(4) النساء (4) : 24.

(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فكأنّها ».

(6) الوافي ، ج 21 ، ص 338 ، ح 21330 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 7 ، ح 26361.

(7) في التهذيب ، ج 7 : « في ».

(8) في الوسائل : « أو صياماً ».

(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « قال ».

(10) في « ن » : « ولم تكن ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ج 7 والاستبصار : « ولكن » بدل « ولم يكن ».

(11) في الوسائل والتهذيب ، ج 8 والنوادر : + « به ».

(12) في الوافي : « من القوّة ، أي الاقتدار من جهة المال. ما أتزوّج في العلانية ؛ يعني بالعقد الدائم ؛ فإنّه يحتاج إلى الإعلان والإشهاد وكثرة المال بالإضافة إلى المتعة ».

(13) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « كلّ عهد وشرط ونذر وحلف يحرّم حلالاً في الجملة ، مثلاً إذا

الصفحة 7 من 770