إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرى (1) أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، أَيُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا؟
قَالَ : « فَلَا يُجْبَرُ عَلى طَلَاقِهَا ».
قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ (2) مَا تُرِيدُ (3) النِّسَاءُ ، وَلَا أَصْبِرُ ، وَلَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهَا ذلِكَ (4) وَلَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا (5) ». (6)
11030 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :
عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (7) عَنِ الْمَفْقُودِ؟
فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ ، فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ (8) لَهُ أَبَداً حَتّى تَأْتِيَهَا (9) مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا
__________________
(1) في « م ، بح » : « ولم يُدرَ ». وفي « بن ، جت » والوسائل : « ولم تدر ». وفي « ن ، بخ ، بف » : « ولا تدري ».
(2) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « مثل ».
(3) في « بح » : « ما يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(4) في « م ، ن ، جد » : « ذاك ».
(5) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 247 : « أقول : مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق ، وبين أمر الوليّ بالطلاق ، فتعتدّ عدّة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له وليّ ، وأخبار عدّة الوفاة على عدمه ».
(6) الوافي ، ج 22 ، ص 640 ، ح 21873 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 158 ، ح 28268.
(7) في « بخ » : « سألت ».
(8) في الوافي : « ينتظر ».
(9) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يأتيها ».




