أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ (1) الَّذِي فُقِدَ فِيهِ ، فَلْيُسْأَلْ (2) عَنْهُ ، فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ (3) صَبَرَتْ ، وَإِنْ (4) لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْءٍ (5) حَتّى تَمْضِيَ (6) الْأَرْبَعُ سِنِينَ ، دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قِيلَ لِلْوَلِيِّ (7) : أَنْفِقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا (8) ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا (9) أَجْبَرَهُ (10) الْوَالِي عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَهِيَ طَاهِرٌ ، فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ (11) طَلَاقَ الزَّوْجِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا (12) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنِ (13) انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ ، فَقَدْ حَلَّتْ (14) لِلْأَزْوَاجِ ، وَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ (15) عَلَيْهَا ». (16)
11029 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
(1) في حاشية « بف » : « ناحية ». و « الصُّقع » بالضمّ : الناحية. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 989 ( صقع ).
(2) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « فيسأل ».
(3) في التهذيب : « بخبر ».
(4) في « بن » : « فإن ».
(5) في الفقيه : « بحياة ».
(6) في « م ، جد » والوافي : « يمضي ». وفي « بخ » : « مضى ».
(7) في المرآة : « قيل للوليّ ؛ الظاهر أنّه على وجه الشفاعة لا الإجبار ». وقال المحقّق الحلّي قدّس سرّه : « فإن جاء في العدّةفهو أملك بها ، وإن خرجت فلا سبيل له ، وإن خرجت ولم تتزوّج فقولان ، أظهرهما أنّه لا سبيل له عليها ». المختصر النافع ، ص 201.
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « ما أنفق عليها ».
(9) في « م ، بح ، جت ، جد » والوافي : « وإن أبى أن ينفق عليها » بدل « وإن لم ينفق عليها ».
(10) في « بف ، جت » والوافي : « جبره ». وفي « بح » : « خيّره ».
(11) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « الوالي ».
(12) في الوافي : « زوجها ».
(13) في « م ، بن ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : « وإن ».
(14) في « بح » : « خلت ».
(15) في « بخ ، بف ، جت » : « له ».
(16) التهذيب ، ج 7 ، ص 479 ، ح 1922 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 547 ، ح 4883 ، معلّقاً عن عمر بن اذينة. وراجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1921 الوافي ، ج 22 ، ص 639 ، ح 21871 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 156 ، ذيل ح 28264.




