مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 696 من 770

أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ (1) الَّذِي فُقِدَ فِيهِ ، فَلْيُسْأَلْ (2) عَنْهُ ، فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ (3) صَبَرَتْ ، وَإِنْ (4) لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‌ءٍ (5) حَتّى تَمْضِيَ (6) الْأَرْبَعُ سِنِينَ ، دُعِيَ وَلِيُّ‌ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قِيلَ لِلْوَلِيِّ (7) : أَنْفِقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا (8) ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا (9) أَجْبَرَهُ (10) الْوَالِي عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَهِيَ طَاهِرٌ ، فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ (11) طَلَاقَ الزَّوْجِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا (12) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنِ (13) انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ أَوْ يُرَاجِعَ ، فَقَدْ حَلَّتْ (14) لِلْأَزْوَاجِ ، وَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ (15) عَلَيْهَا ». (16)

11029 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(1) في حاشية « بف » : « ناحية ». و « الصُّقع » بالضمّ : الناحية. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 989 ( صقع ).

(2) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « فيسأل ».

(3) في التهذيب : « بخبر ».

(4) في « بن » : « فإن ».

(5) في الفقيه : « بحياة ».

(6) في « م ، جد » والوافي : « يمضي ». وفي « بخ » : « مضى ».

(7) في المرآة : « قيل للوليّ ؛ الظاهر أنّه على وجه الشفاعة لا الإجبار ». وقال المحقّق الحلّي قدّس سرّه : « فإن جاء في العدّةفهو أملك بها ، وإن خرجت فلا سبيل له ، وإن خرجت ولم تتزوّج فقولان ، أظهرهما أنّه لا سبيل له عليها ». المختصر النافع ، ص 201.

(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « ما أنفق عليها ».

(9) في « م ، بح ، جت ، جد » والوافي : « وإن أبى أن ينفق عليها » بدل « وإن لم ينفق عليها ».

(10) في « بف ، جت » والوافي : « جبره ». وفي « بح » : « خيّره ».

(11) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « الوالي ».

(12) في الوافي : « زوجها ».

(13) في « م ، بن ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : « وإن ».

(14) في « بح » : « خلت ».

(15) في « بخ ، بف ، جت » : « له ».

(16) التهذيب ، ج 7 ، ص 479 ، ح 1922 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 547 ، ح 4883 ، معلّقاً عن عمر بن اذينة. وراجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1921 الوافي ، ج 22 ، ص 639 ، ح 21871 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 156 ، ذيل ح 28264.

الصفحة 696 من 770