11024 / 3. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ (1) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (2) قَالَ : « الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ ». (3)
11025 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ ، فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّفْرِيقِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ : نَعَمْ ، فَأَشْهَدَا (5) بِذلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا : أَيَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَكُونُ (6) إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ ».
__________________
ولم يوفّق الله بينهما ، علمنا أنّهما لم يريدا الإصلاح. روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم ». الفقيه ، ج 3 ، ص 522 ، ذيل الحديث 4817.
(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 103 ، ح 350 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 521 ، ح 4817 ، معلّقاً عن حمّاد. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 241 ، ح 125 ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، من قوله : « ويشترط عليهما » وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، ح 124 ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، إلى قوله : « حتّى يستأمر الرجل والمرأة » الوافي ، ج 22 ، ص 883 ، ح 22374 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 348 ، ذيل ح 27263.
(1) في « بخ » : « قوله ».
(2) النساء (4) : 35.
(3) الوافي ، ج 22 ، ص 882 ، ح 22371 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 352 ، ح 27273.
(4) في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».
(5) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأشهدا ». وفي التهذيب : « فأشهدوا ».
(6) في الوسائل : + « ذلك ».




