11018 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ (1) ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ (2) ». (3)
66 بَابُ النُّشُوزِ (4)
11019 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (5)؟
__________________
(1) في « بف » : « منه ».
(2) قال السيّد العاملي قدّس سرّه : « وهل يجوز للمختلع أن يتزوّج اخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها؟ الأقرب ذلك ، تمسّكاً بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير .... ومتى تزوّج الاخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ؛ لما عرفت من أنّ رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين ». وفي المرآة : « ويمكن حمله على مجرّد الخطبة بدون النكاح ». نهاية المرام ، ج 2 ، ص 141.
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 137 ، ح 477 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، ج 5 ، ص 431 ، باب الجمع بين الاختين من الحرائر والإماء ، صدر ح 6 و 7 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 122 ، ح 311 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 286 ، صدر ح 1206 و 1207 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 170 ، صدر ح 617 و 620 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص 122 ، ح 310 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 191 ، ح 21063 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 270 ، ح 28569 ؛ وص 300 ، ح 28650.
(4) قال ابن الأثير : « نشزت المرأة على زوجها ، فهي ناشز وناشزة ، إذا عصت عليه ، وخرجت عن طاعته. ونشز عليها زوجها ، إذا جفاها وأضرّ بها. والنشوز : كراهة كلّ واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له ». النهاية ، ج 5 ، ص 56 ( نشز ).
(5) النساء (4) : 128. وقال المقدّس الأردبيلي قدّس سرّه : « ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ ) أي علمت. وقيل : ظنّت. ( مِنْ بَعْلِها




