عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (1) : « لَا يَكُونُ (2) طَلَاقٌ وَلَا تَخْيِيرٌ وَلَا مُبَارَأَةٌ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ». (3)
11009 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ (4) : قَالَ : « لَا طَلَاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَأَةَ وَلَا خِيَارَ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ». (5)
65 بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا
11010 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ (6) عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ». (7)
__________________
(1) في « بف ، جت » : « قالا ».
(2) في « بف » : « لا تكون ». وفي « م ، ن ، جد » والوسائل : « يكون ». وفي حاشية « جت » : « لا طلاق » بدل « لا يكون طلاق ».
(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 518 ، ذيل ح 4812 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 99 ، صدر ح 334 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 102 ، ح 347 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، من قوله : « لا مباراة ». راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 89 ، ح 304 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 313 ، ح 1116 الوافي ، ج 22 ، ص 889 ، ح 22384 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 291 ، ح 28621.
(4) في « بح » : « قال ».
(5) تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 75 ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 889 ، ح 22385 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 291 ، ح 28622.
(6) في « بخ ، بف » والفقيه : « مثل ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 136 ، ح 475 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 337 ، ح 1200 ، بسندهما عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة. الفقيه ، ج 3 ، ص 523 ، صدر ح 4821 ، بسند آخر الوافي ، ج 23 ، ص 1257 ، ح 23172 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 298 ، ح 28642.




