قَالَ : قُلْتُ (1) : قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَاتَبِينُ مِنْهُ حَتّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ (2)؟
قَالَ : « فَلَيْسَ ذلِكَ إِذاً خُلْعاً (3) ».
فَقُلْتُ : تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (4)
11007 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛
وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلاَّ بِطُهْرٍ؟
فَقَالَ : « لَا يَكُونُ إِلاَّ بِطُهْرٍ ». (5)
11008 / 9. صَفْوَانُ (6) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ؛
وَ (7) صَفْوَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
__________________
(1) في « م ، جد » : + « له ».
(2) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بالطلاق ».
(3) هكذا في « بخ ، بف ، بي » والوافي. وفي أكثر النسخ والتهذيب : « إذاً خلع ». وفي « خ ، جع » والمطبوع والوسائل والاستبصار : « إذا خلع ». والخبر نقله السيّد العاملي رحمه الله في نهاية المرام ، وفيه أيضاً : « إذن خلع » ثمّ قال : « كذا وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، والصواب : « خلعاً » بإثبات الألف ليكون خبر ليس. وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنّه وجده مضبوطاً في خطّ بعض الأفاضل : « إذا خَلَع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب : « خلعاً » على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصحّ ». نهاية المرام ، ج 2 ، ص 129.
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 98 ، ح 332 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 318 ، ح 1132 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 102 ، ح 346 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق » الوافي ، ج 22 ، ص 893 ، ح 22396 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 286 ، ذيل ح 28607.
(5) الوافي ، ج 22 ، ص 889 ، ح 22383 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 290 ، ح 28620.
(6) السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى صفوان.
(7) مفاد العطف وقوع تحويل آخر في السند ، كما لا يخفى.




