مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 684 من 770

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي ، أَوْ تَجْعَلُ (1) لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً (2) ، فَيَتْرُكُهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ (3) لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ (4) ». (5)

11005 / 6. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (6) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا (7) : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا (8) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ (9) ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (10)

11006 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ (11) عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ ».

__________________

(1) في « بح » : « أو يجعل ».

(2) في الفقيه : « أو تجعل له من قبلها شيئاً ».

(3) في التهذيب : « فلا يحلّ ».

(4) في المرآة : « يدلّ على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعاً ».

(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 100 ، ح 339 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 519 ، ح 4816 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 898 ، ح 22403 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 295 ، ح 28634 ؛ وفيه ، ص 287 ، ح 28611 ، من قوله : « ولا يحلّ لزوجها ».

(6) في « بخ ، بف » : « بن زياد ».

(7) في « بف » : + « ما ».

(8) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بف » : « فتتركها ». وفي المطبوع : « ويتركها ».

(9) في « بخ ، بف » والوافي : « إن ». وفي « بح » : « فإذا » بدل « لها فإن ».

(10) راجع : تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 75 الوافي ، ج 22 ، ص 898 ، ح 22404 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 295 ، ح 28635.

(11) في « بن » : « ذلك ».

الصفحة 684 من 770