سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ : كَيْفَ هِيَ؟
فَقَالَ : « يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ عَلى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ (1) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ ، فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ (2) ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا (3) : مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ ، وَأُبَارِئُكَ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا : فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَرَكْتِ ، فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ». (4)
11001 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (5) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ (6) يُؤْخَذُ (7) مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ (8) ، وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ (9) مِنْهَا مَا شِئْتَ (10) أَوْ مَا تَرَاضَيَا (11) عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ (12) أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ (13) مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ (14) وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ (15) مِنْهَا مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ ، وَتَكَلَّمُ (16) بِمَا لَايَحِلُّ لَهَا ». (17)
__________________
(1) في « ن ، بح » والتهذيب : « صداقها ». وفي « بن » والوسائل : « مهر ». وفي « بف » : « من صداقها على زوجها » بدل « على زوجها من صداق ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « صاحبه ».
(3) في التهذيب : « لزوجها ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 101 ، ح 342 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السّلام. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 244 ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 897 ، ح 22400 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 294 ، ح 28633.
(5) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « بن إبراهيم ».
(6) في « م ، بخ ، بن » : « المباراة ».
(7) في « بخ » : « تؤخذ ».
(8) في « بح » : « المهر ».
(9) في « بخ » : « تؤخذ ».
(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ما شاء ». وفي التهذيب والوسائل : « ما شاءت ».
(11) في « بف » : « وما تراضيا ».
(12) في « م » : « الصداق ».
(13) في « بخ » : « المباراة تؤخذ ».
(14) في « بخ ، بن » والوسائل : « الصداق ».
(15) في « بخ » : « تؤخذ ».
(16) في التهذيب : « وتتكلّم ».
(17) التهذيب ، ج 8 ، ص 101 ، ح 340 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 896 ، ح 22399 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 287 ، ح 28610.




