مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ (1) ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « وَقَدْ (2) كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ (3) دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِكَ (4) حَلَّ (5) خُلْعُهَا (6) ، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ (7) الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً ، وَلَا يَكُونُ (8) الْكَلَامُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِهَا ».
ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا (9) ، لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلاَّ لِلْعِدَّةِ (10) ». (11)
10995 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ (12) : لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ (13) مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (14)
__________________
(1) في الاستبصار : « أصحابنا ».
(2) في الاستبصار : « قد » من دون الواو.
(3) في « بن » : « هو ».
(4) في الاستبصار : « ذلك ».
(5) في التهذيب : + « له ».
(6) في المرآة : « حلّ خلعها ، يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة استناداً إلى أنّ ذلك منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنّما يتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه. وقيل : الأقوى حينئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح ». وانظر : النهاية ، ص 529.
(7) في الاستبصار : « فكان ».
(8) في « بح ، جت » : « فلا يكون ».
(9) في المرآة : « لو كان الأمر إلينا ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الإتباع بالطلاق ، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقاً تقيّة. أو المعنى : لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحباباً بأن لا يوقعوا التفريق إلاّبالطلاق العدّي ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلاّللعدّة ، كما قال تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ».
(10) في « بف » : « واحدة ».
(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 96 ، ح 326 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 316 ، ح 1125 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 5 ، ص 887 ، ح 22379 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 281 ، ح 28594 ، إلى قوله : « وحلّ لزوجها ما أخذ منها ».
(12) في « جد » : « لزوجها جملة ». وفي « ن » وحاشية « م » : + « والله ».
(13) في « م ، ن ، بن » : « وغير ».
(14) التهذيب ، ج 8 ، ص 97 ، ح 328 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 316 ، ح 1127 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج 3 ، ص 523 ، ح 4823 ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 22 ، ص 888 ، ح 22380 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 279 ، ذيل ح 28588 ؛ وص 289 ، ح 28616.




