مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 676 من 770

وَلَآذَنَنَّ (1) عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ (2) يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ (3) عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَقَالَ : « يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا (4) ».

وَقَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً (5) إِلاَّ لِلْعِدَّةِ (6) ». (7)

10991 / 2. وَعَنْهُ (8) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً (9) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ؟

__________________

(1) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولُاوذننّ ».

(2) في الفقيه : + « عنده ».

(3) في « ن ، بن » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكانت ».

(4) في الاستبصار : « غيرها ».

(5) في التهذيب : « طلاقها ».

(6) في المرآة : « بغير إذنك ، كناية عن الزنى أو مقدّماته أو القتل وفتح الباب للسارق. « وقد كان الناس يرخّصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائداً على ما اعطيت بأقلّ من هذا النشوز وهذه الأقول. « يكون الكلام » أي ناشئاً من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك. « طلاقاً إلاّللعدّة » أي في طهر غير المواقعة. ثمّ اعلم أنّ مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلاً ، ويستفاد من الروايات أنّه لا يكفي بمجرّد تحقّق الكراهة ، بل لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتّى قال ابن إدريس في سرائره : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلاّبعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها : « لا أغتسل لك من جناية » أو يعلم ذلك منها فعلاً ». وانظر : السرائر ، ج 2 ، ص 724.

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 95 ، ح 322 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 315 ، ح 1121 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 523 ، ح 4821 ، معلّقاً عن حمّاد ، إلى قوله : « ويكون الكلام من عندها » مع زيادة في أوّله. قرب الإسناد ، ص 154 ، ح 565 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهم السّلام كان يقول في المختلعة : إنّما تطليقة واحدة ». تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 117 ، ح 367 ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 885 ، ح 22375 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 280 ، ح 28590 ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(8) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدل « وعنه ».

(9) في التهذيب والاستبصار : « جميعاً ».

الصفحة 676 من 770