مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 671 من 770

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً (1) فِي مَشْرَبَةِ (2) أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ دَعَاهُنَّ ، فَخَيَّرَهُنَّ ، فَاخْتَرْنَهُ ، فَلَمْ (3) يَكُ شَيْئاً (4) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْمَرْأَةِ ، مَا هِيَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّهَا قَالَتْ : يَرى (5) مُحَمَّدٌ (6) أَنَّهُ لَوْ (7) طَلَّقَنَا أَنَّهُ لَايَأْتِينَا (8) الْأَكْفَاءُ مِنْ قَوْمِنَا يَتَزَوَّجُونَّا ». (9)

10985 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (10) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَاتَعْدِلُ (11) وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ وَقَالَتْ (12) حَفْصَةُ : إِنْ طَلَّقَنَا (13) وَجَدْنَا أَكْفَاءَنَا فِي (14) قَوْمِنَا (15) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عِشْرِينَ يَوْماً » (16).

__________________

(1) في الوافي : « كأنّ الوجه في تخصيص هذه المدّة حصول حالة لنسائه جُمَع يصحّ معها الطلاق ، فإنّه لو اخترن‌أنفسهنّ لم يجز تأخير طلاقهنّ وإمساكهنّ على ما هنّ عليه ، ولا طلاقهنّ ؛ لعدم حصول شرائط الصحّة ».

(2) المشربة ، بفتح الراء وضمّها : الغرفة ، ومشربة امّ إبراهيم ، وهي مارية القبطية : غرفتها التي ولدت إبراهيم فيها ، وهي مسكن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ومصلاّه. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 455 ( شرب ) ؛ روضة المتّقين ، ج 5 ، ص 351.

(3) في « م » : « ولم ».

(4) في المرآة : « فلم يك شيئاً ، أي طلاقاً ، ردّاً على مالك ».

(5) في « بح ، بف » : « ترى ».

(6) في « بف » : « محمّداً ».

(7) في « بن » : « إذا ».

(8) في « م » : « لا يأتينّ ».

(9) الوافي ، ج 23 ، ص 1129 ، ح 22900 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 212 ، ح 43.

(10) في « ن ، بخ ، بف » : « بن يحيى ».

(11) في الوافي : « لا تعدل ، أي في قسمة الغنائم ، حيث لم تعطنا من غنيمة خيبر شيئاً ، أو في القسمة بين الأزواج ، وكلاهما مرويّان في سبب نزول الآية ».

(12) في « بف » : « قالت » بدون الواو.

(13) في « بف » وحاشية « م » : « طلّقتنا ».

(14) في « م ، بن ، جد » والبحار : « من ».

(15) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « في قومنا أكفاءنا ». وفي الفقيه : + « من قريش ».

(16) في الفقيه : « تسعة وعشرين يوماً » بدل « عشرين يوماً ». وفي الوافي : « عشرين يوماً : كأنّ لفظة التسعة

الصفحة 671 من 770