سِرْحَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ يَكُونُ (1) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ.
فَقَالَ (2) : « لَا يَصْلُحُ (3) أَنْ يَطَأَهَا حَتّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ (4) ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا (5) ، وَيَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ». (6)
10023 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ (7) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (8) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ (9) أَنْ يَطَأَهَا؟
فَقَالَ (10) : « يُقَوِّمُهَا (11) قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُهَا ، وَيَكُونُ (12) لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا (13) ». (14)
10024 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ج 7 والاستبصار ص 154. وفي المطبوع : « تكون ».
(2) في « بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(3) في الوسائل : + « له ».
(4) في الاستبصار ، ص 154 : « عادلة ».
(5) في التهذيب ، ج 7 والاستبصار ، ص 154 : « ويأخذها ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 271 ، ح 1162 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 154 ، ح 562 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 345 ، ذيل ح 968 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 50 ، ذيل ح 163 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 583 ، ح 21766 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26737.
(7) في « جت » : + « الكناني ».
(8) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يكون ».
(9) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والاستبصار : « له ».
(10) في الاستبصار : « قال ».
(11) في « ن » : + « عليه ».
(12) في التهذيب ، ج 7 : « فيكون ».
(13) في التهذيب ، ج 7 والاستبصار : « قيمتها ».
(14) التهذيب ، ج 7 ، ص 271 ، ح 1163 ؛ وج 8 ، ص 204 ، ح 720 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 154 ، ح 563 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 583 ، ح 21767 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26734.




