هذَا شَيْءٌ خَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ رَسُولَهُ (1) صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (2)
10982 / 3. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، بَانَتْ مِنْهُ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا هذَا شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم خَاصَّةً ، أُمِرَ بِذلِكَ ، فَفَعَلَ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ (3) ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (4) : ( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ) (5) ». (6)
10983 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ (7) بْنِ
__________________
(1) في « بن ، جد » وحاشية « م » والوافي : « رسول الله ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 88 ، ح 300 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 312 ، ح 1112 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 517 ، ح 4815 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من قوله : « وما للناس وللخيار » الوافي ، ج 23 ، ص 1128 ، ح 22898 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 92 ، ح 28105 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 212 ، ح 41.
(3) في « م ، جت » والتهذيب والاستبصار : « لطلّقن ». وفي « بخ ، بف » : « لطلّق ».
وفي الوافي : « خيّر امرأته ، أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيّته ، أو اختيار نفسها والبينونة منه. « إنّما هذا شيء » أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه. « لو اخترن أنفسهنّ » وحصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع ممّا خصّ به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ليس لغيره. « لطلّقهنّ » أي لأتى بطلاقهنّ ، ولم يكتف في بينونتهنّ باختيار أنفسهنّ من دون إتيان بصيغة الطلاق ، كما زعمته العامّة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب.
قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر : قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.
أقول : يعني به أنّ ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقيّة ، لا يجوز الأخذ بها ». وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 87 ، ذيل ح 299 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 312 ، ذيل الحديث 1111.
(4) في الاستبصار : +( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ).
(5) الأحزاب (33) : 28.
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 87 ، ح 299 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 312 ، ح 1111 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1127 ، ح 22896 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 93 ، ح 28106 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 212 ، ح 42.
(7) هكذا في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمطبوع




