سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ (1) ، وَأَنْتِ (2) مِنِّي بَرِيئَةٌ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ». (3)
10979 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ (4) خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ (5) ، أَوْ حَرَامٌ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ». (6)
61 بَابُ الْخِيَارِ
10980 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الْخِيَارِ؟
فَقَالَ : « وَمَا هُوَ؟ وَمَا ذَاكَ؟ إِنَّمَا ذَاكَ (8) شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (9) ». (10)
__________________
(1) في التهذيب : « وأنت منّي خليّة ».
(2) في التهذيب : « أو أنت ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 41 ، ح 123 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 955 ، ح 22543 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 38 ، ح 27966.
(4) في الوافي والفقيه : + « منّي ».
(5) في الوافي والفقيه : + « أو بائن ».
(6) الفقيه ، ج 3 ، ص 549 ، ح 4889 ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح 10976 الوافي ، ج 22 ، ص 955 ، ح 22544 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 37 ، ح 27963.
(7) هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل. وفي « م ، بخ ، بن ، جد » والمطبوع والبحار : « الخزّاز ».
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75.
(8) في « ن ، بف » : « كان ».
(9) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « اتّفق علماء الإسلام ممّن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى




