مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 666 من 770

قَالَ (1) : « لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ ». (2)

60 بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ (3)‌

10977 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ، أَوْ حَرَامٌ؟

قَالَ (4) : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (5)

10978 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

(1) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فقال ».

(2) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح 10689 ؛ وباب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح 10977 10979 الوافي ، ج 22 ، ص ح 954 ، 22541 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 40 ، ح 27970 ؛ وج 23 ، ص 272 ، ح 29556.

(3) هذه الألفاظ الثلاثة من كنايات الطلاق ، يقال : أنْتِ خليّة ، أي خالية من الزوج. أو بريئة ، أي بريئة من الزوج. أو بتّة ، أي منقطعة عن النكاح أو الزوج ، أو مقطوعة الوصلة. وتنكير البتة جائز عند الفرّاء ، والأكثر على أنّه لايستعمل إلاّمعرّفاً باللام. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 75 ( خلا ) ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 7 ( بتت ) ؛ مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 75 ؛ ملاذ الأخيار ، ج 13 ، ص 88 و 89 ؛ مرآة العقول ، ج 21 ، ص 228.

(4) في « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 40 ، ح 122 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح 10689 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 36 ، ح 108 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 277 ، ح 983 ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح 10976 الوافي ، ج 22 ، ص 955 ، ح 22542 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 38 ، ح 27965.

الصفحة 666 من 770